الشيخ الأنصاري

182

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولذا ( 1 ) أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب التوضؤ في الفرض المذكور : بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص . ويمكن ( 2 ) أيضا أن يلتزم بالضرر المالي في مقام التكليف . لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص ، بل لعموم كونه ضررا « 79 » بملاحظة ما بإزائه من الاجر . كما يشير إليه ( 3 ) قوله عليه السلام بعد شرائه عليه السلام ماء وضوئه بأضعاف قيمته :

--> ( 79 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب